أحمد سالم
تصحيح خطأ شائع حول مفهوم الخمار في الوحي، وبيان أن الطرحة القصيرة على أي شكل من أشكال الثياب الساترة للجسد هي حجاب شرعي صحيح.
لما قال الله سبحانه آمرًا المؤمنات: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
لم يقصد سبحانه بالخمار الأشكال الشائعة الواسعة التي تصل لمنتصف الجسد، وإنما قصد سبحانه تغطية الرأس بما يستر العنق وفتحة الصدر، فقد كان من زينة المرأة العربية أن تكشف شعرها وعنقها وأعلى صدرها، فالأمر بالحجاب، وبالخمار على الحقيقة هو أمر بستر لحم المرأة سوى وجهها وكفيها وقدميها (على المختار) ولم يقل فقيه أو مفسر قط بأن هذه الصورة هي الخمار أو الحجاب الذي في النصوص، فالتخمير هو التغطية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خمروا آنيتكم، وسميت الخمر خمرًا لأنه تغطي إدارك العقل، والتغطية المنصوص عليها أصالة هنا هي تغطية الرأس والعنق وصفحة الصدر وهي المقصودة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار.
ولا يختلف علماء العربية، والفقهاء، والمفسرون، جميعًا؛ أنَّ الخمار هو غطاء الرأس، وأنَّ «الخمار للمرأة كالعمامة للرجل»، وقال ابن كثير: «هو ما يخمر به، أي: يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع»، وعلى ذلك فسَّرُوا المقنعة أيضًا: «قَالَ اللَّيْث: الـمِقنَعة: مَا تقنِّع بِهِ المرأةُ رأسَها. قَالَ: والقِناع أوسع مِنْهَا»، «والـمِقْنَعُ والـمِقْنَعَةُ - بكَسْرِ مِيمِهما -، الأُولَى عَنِ اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ المَرْأةُ رأْسَهَا ومَحَاسِنَها، أيْ: تُغَطِّي».
وفي شرح العمدة: «قال ابن عباس: هو الوجه والكفان. وهو كما قال؛ لأنَّ الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد، ولأنَّه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن، فلو كان ستر الوجه واليدين واجبًا لأمر به كما أمر بستر الأعناق».
فالمراد في كل ذلك هو ستر العورة أن تكشف والعورة هنا هي الرأس ولحم العنق والصدر، أما إذا كان الصدر مغطى بالعباءة فلا علاقة للخمار الشرعي بتغطية الصدر لأنه مغطى أصلا، فالطرحة العادية التي لا يبين منها شعر الرأس ولا لحم العنق هي حجاب شرعي صحيح، والصدر المستور بالعباءة أو الفستان هو صدر مستور العورة لا يحتاج لخمار يستره لتحقيق الحجاب الواجب، فهذا تحقيق للحجاب الواجب الصحيح..
وإنما يزيد الناس على ذلك أردية واسعة كالخمار بالشكل الشائع أو غيره من باب المبالغة في الستر وهذا خيار مشروع يأجرهن الله فيه على قصدهن، لكن ليس هذا متعلقًا بحد الخمار الواجب.
مقتطفات أخرى
- والحسين -رضي الله عنه ولعن من قتله ورضي بقتله- قُتل يومَ عاشوراء عامَ واحدٍ وستين.
- وأمَّا من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضِيَ بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يَقبَل الله منه صرفًا ولا عدلا.
شيخ الإسلام ابن تيمية.
لا يعيب الإنسان أبدًا ولا ينقص من رجولته أن يُظهر اهتمامه بما يتعلق بالنساء وحقوقهن، وأن يظهر تفهمه لمشاعرهن وأن يحرص على إكرامهن، خاصة في مجتمع لا بد لنا أن نعترف أنه من أضيع المجتمعات لحقوق النساء، وإذا لم يحمل صاحب الحق ومريد الخير هم هذا= حمله عنه أهل الباطل ليجعلوه طريقًا للفساد.
نعم. لا يعيب هذا الرجل بل هو من واجباته الشرعية، وكون بعض أهل الفساد يدخل في هذ الباب بما لا يرضي الله، ويدخله أكثرهم برغبة في استمالة من يميل معه من النساء فيما يغضب الله قل او كثر= هذا لا ينبغي أن يحول بين الإنسان وبين تحمل مسؤوليته تجاه هذا الأمر.
يقول شيخ الإسلام: ((فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرًا في الأمر بذلك المعروف، والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين)).
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرًا.
الفكرة كلها إن هذا الاهتمام بحقوق المرأة، والتفهم لمشاعرها لا يكون بالهوى وبما يظنه الإنسان خيرًا، وإنما يكون وفق حدود ما أنزل الله، وإن محاولة الإكرام هذه تكون لأهله ومحارمه، وأهل قرباه؛ فإن من ضيعهم فإنه لسواهم أضيع، ثم بعدها يكون ذلك مع كل امرأة في موضع حاجة بحسب ما يبيحه الشرع لك من التعامل مع امراة لا تحل لك.
لدينا حديث عظيم لا ينتبه له الناس؛ لأنهم يوردون آخره ولا يتدبرون فيه.
عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة، يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير».
الحداء جائز كما ذكرت من قبل وهو غناء خفيف اللحن جدًا فيه تحزين، والمقصود به أصالة هو الإبل فهو ترويض لها، وفعل أنجشة فعل مباح لا حرج فيه، الآن ما الذي نهاه عنه رسول الله؟
هل المحل هنا محل خوف فتنة؟
لا، لا مجال لهذا هنا أصلا، وإلا لكان حداء الرجل تسمعه المرأة حرامًا.
القضية كلها: أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرفق بعاطفة المرأة حتى مما يثير تحزينها كما هو أثر الحداء عليها.
يبهرك التوازن العظيم في الشريعة الذي تراه هنا، حرص على المرأة حتى مما يُحزن نفسها من حداء الإبل.
وفي المقابل تخيل معي النساء حديثات العهد بالإسلام الشريفات في أقوامهن العفيفات التي واحدة منهن يقول لها النبي في البيعة يطلب منهن العهد ألا يزنين فتقول واحدة منهن: أو تزني الحرة؟!
بعد هذا كله وبعد انتهاء مجلس البيعة أردن المصافحة فإذا برسول الله أطهر الناس وأشرفهم يقول للحرائر الشريفات: إني لا أصافح النساء.
تخيل ثقل هذا على نفس امرأة حديثة العهد بالإسلام، أين رقة النبي وحسن خلقه ووصيته بالنساء ومراعاته لمشاعرهن حتى من تحزين حداء الإبل؟!
من فهم توازن الشريعة= سيعلم أن غاية الوصية بالمرأة هي في الحديث الثاني بقدر ما هي في الحديث الأول سواء بسواء، فكلاهما حرص عليها ورفق بها.
فليس الحرص على النساء وجعل حمايتهن جزء من رسالتك إلا معلمًا شريفًا من معالم رجولتك.
وأول ما ينبغي أن يشمله هذا هو محارمك وأهل بيتك والأقربين.
ولا يكون هذا بما تشتهي نفسك أو بتحريف الشرع، بل للشرع ميزانه في هذا لابد من فهمه قبل العجلة إلى تناول هذه الأمور بالميل والهوى والاسترضاء المضيع للشريعة، فحفظ الخلق مرتبط بحفظ الشريعة والحق.