أحمد سالم
في القتل ثلاثة حقوق:
الحق الأول: حق الله سبحانه، وهذا لا يتم توفيته إلا بالتوبة الصادقة من كل علة وتبرير.
الحق الثاني: حق أولياء القتيل، وهذا يُوفى بالقصاص أو الدية أو العفو.
الحق الثالث: حق القتيل، وهذا يبقى ليوم القيامة حتى يأخذ المقتول بقاتله ليستوفي حقه منه.
وفي الصحيحين: ((أول ما يُقضى بين الناس الدماء)).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ، قَتَلَنِي هَذَا ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ العَرْشِ )).
الدم الحرام شديد.
الدم الحرام شديد.
الدم الحرام شديد.
مقتطفات أخرى
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ...وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه)).
قال ابن حجر الهيتمي: ((وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفرُ منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه: كان النكاح كذلك، وأولى، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول، تؤذي صاحبه، ولا يمكنه فراقه)).
كثير من الناس إذا رأى المنكر، أو تغير كثير من أحوال المسلمين= جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا.
ابن تيمية.